الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في إباحة تغسيل المسلم للكافر، فمنع ذلك المالكية والحنابلة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره...
وقال ابن قدامة في المغني: وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه.
وذهب الشافعية والحنفية إلى الجواز. قال النووي في المجموع: (فرع) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته، ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور. وقال مالك وأحمد: ليس للمسلم غسله ولا دفنه, لكن قال مالك له مواراته.
وفي البحر الرائق لابن نجيم: قال الإمام التمرتاشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فالأولى للمسلم أن يتركه لهم كذا في السراج وبهذا القدر لا ينتفي الجواز...
وإذا كان أهل العلم قد اختلفوا في إباحة تغسيل المسلم للكافر على النحو الذي ذكر، فإن اتخاذ ذلك مهنة ينبغي أن لا يختلف في النهي عنه، كما أن ما ذكرته من موازاة هذا التغسيل مع وظيفة غسل المرضى وتقديم الوجبات الغذائية لهم، ونحو ذلك... هو مما لا يجوز؛ لأن عمل المسلم في مثل هذه الخدمة فيه إذلال له، وقد نهى العلماء عن خدمة المسلم للكافر فيما فيه إذلال له.
وعليه، فلا نرى إباحة هذه الوظيفة.
والله أعلم.