الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان سائق السيارة الأخرى هو الجاني فينظر في أرش الجروح التي أصابتك، فإن بلغت ثلث الدية فهو على عاقلة الجاني ( عصبته من قبل أبيه ) وإن لم تبلغ الثلث فمن ماله الخاص، وإذا لم تكن للجاني عاقلة فتؤخذ الدية أو الأرش من ماله على الراجح من أقوال أهل العلم ، وأما مقاضاة شركة التأمين لتدفع ذلك عن الجاني فينظر في تفصيل الجواب عليه الفتوى رقم : 64924 .
هذا وإذا جاز الترافع ضد شركة التأمين فيجب أن تكون أجرة المحامي معلومة محددة ولا تكون أجرته بنسبة مما سيخرج من تعويض ، ولو وقع العقد على الصورة الأخيرة فليس له في هذه الحالة إلا أجرة مثله .
والله أعلم .