الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله عز وجل الزواج، وجعل له شروطا لا يصح إلا بوجودها، وموانع لا يصح إلا بعدمها، وسبق بيان هذه الشروط وتلك الموانع في الفتوى رقم: 964.
فإذا توفر في النكاح الشروط وانتفت منه الموانع فهو زواج شرعي صحيح، ومن زعم بطلانه فهو المطالب بالدليل، ولا يؤثر تنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه على صحة الزواج.
وكون الزوج يخفي زواجه عن بعض الناس مثل زوجته الأولى وأولاده مثلا، لا يعني ذلك أنه حاك في صدره، وبالتالي فهو إثم، لأن ما حاك في الصدر الوارد في الحديث هو ما يخشى صاحبه كونه ذنبا، قال النووي رحمه الله: ما حاك في الصدر أي: تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً. انتهى
فكون الزوج في نكاح المسيار يكره أن يطلع عليه بعض الناس، لا يعني بالضرورة أنه إثم، فقد يكره المرء اطلاع الناس على عمل مباح، لغرض ما.
ثم إن زواج المسيار يتم في العلن بحضور ولي وشهود وغيرهم ، فهو لا يخشى من اطلاع الناس عليه .
والله أعلم.