الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وقد أو ضحنا معناه وصيغته ووجوب الوفاء به في الفتوى رقم : 36169 ، والصيغة التي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير مجزئة لأنها ناقصة المعنى، وعليه فلا بد من إتمام العدد المنذور من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأجل الوفاء بالنذر ولا كفارة عليك، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 15149.
والله أعلم .