الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يشتري أولاً السيارة من التاجر بحيث تدخل في ملك البنك وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها للموظفين بالتقسيط بسعر محدد دون أن يكون هناك فوائد أو غرامة حال التأخر في سداد الأقساط فلا حرج في ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وليس هذا من قبيل القرض الربوي المحرم.
وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 12927، 1608، 19382.
والله أعلم.