الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تعطي ولدك قدر حاجته من النفقة والمسكن وما إلى ذلك فلا يجوز أن يعطى من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، وأما إعطاؤه إياها بوصف آخر ككونه غارما أي مدينا أو غير ذلك إن وجد فيجوز.
والله أعلم.