الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السائل النازل من الذكر يحتمل أن يكون منيا، ويحتمل أن يكون مذيا، ويحتمل أن يكون وديا، ولكل واحد من هذه الثلاثة أوصاف يعرف بها. وقد بيناها في الفتوى رقم: 35657.
وإن لم تميز بينها فلك أن تختار واحدا منها وتقوم بما يترتب عليه من أحكام:
فإن اخترت أنه مذي أو ودي فعليك غسل الذكر وما أصابه من ثوبك وبدنك والوضوء؛ فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا يأتي عليك وقت معين ينقطع عنك فيه لفترة تتمكن فيها من الطهارة والصلاة قبل خروج وقتها، فإن حكمك حينئذ حكم من به سلس البول - وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5186.
وإن اخترت أنه مني فعليك الغسل، فإن استمر خروجه بحيث صار سلسا فقد بينا أحكام الطهارة منه في الفتوى رقم 41896.
ولك أن تختار ما يدفع عنك المشقة والحرج من هذه الأقوال.