الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النكاح، إلا أنه يغتفر عند المالكية التأخير اليسير. قال في منح الجليل: (فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوج مغتفر، وكذا بسكوت أو كلام قدرها.) انتهى
ولا يغتفر ذلك عند الشافعية قال زكريا الانصاري رحمه الله في شرح منهج الطلاب: (ولو أوجب ولي) العقد (فخطب زوج خطبة قصيرة) عرفا (فقيل: صح) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب، والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء.. أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول، أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به، ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض).
أما الحنفية والحنابلة، فيصح عندهم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح، وإن طال الفصل بينهما ما لم يتفرقا عن المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا؛ لأن المجلس له حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس. (من الموسوعة الفقهية بتصرف)
وبهذا يعلم السائل أن الفصل بين الإيجاب والقبول بما ذكر من البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على صحة العقد في قول الجمهور.
والله أعلم.