الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول للأخت السائلة أولاً: إن ذمتها لا تبرأ من قضاء الصيام إلا إذا تحققت أنها صامت جميع ما عليها منه إن علمت عدد الأيام، فإن لم تعلم عددها تحرت وصامت ما يغلب على ظنها أنه جميع ما عليها من القضاء، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله تعالى، وما دام زوجها لم يدفع الكفارة إلى مستحقيها فالذي يجب عليها الآن هو أن تطعم عن كل يوم أخرت قضاءه بلا عذر مسكيناً مدا من طعام على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم: 21476، ولا تتضاعف كفارة التأخير ولو تأخرت عدة رمضانات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19829. بل الواجب إخراجها باعتبار أنها تأخرت سنة واحدة، ولا ينبغي إخراج هذه الكفارة قيمة لأن ذلك غير مجزئ عند جمهور الفقهاء، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 11100، وإذا دعت الحاجة إلى إخراجها فلوساً بأن كان ذلك أنفع للفقير أو لم يوجد من يأخذها طعاماً جاز إخراج قيمتها عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا بد من إخراج قيمة الإطعام حالياً وليس قيمته في الماضي، ولا بأس بدفعها إلى القائمين على إفطار الصائم لأن الإطعام حاصل بذلك، لكن بشرط أن يكون من يتناول الإفطار من الفقراء والمساكين فقط، أما المبلغ الذي يلزم زوجها رده فهو ثلاثمائة فقط لأنها التي أخذ منها، ولها أن تسترجعها منه، مع التنبيه على أنه قد قصر في أمانته بتأخيره حق الفقراء من غير عذر، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثل هذا الفعل.
والله أعلم.