تأجير ما يستعمل في الحرام لا يجوز

26-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وأتمنى أن تفتوني فيه لأنه مهم جدا بالنسبة إلي :
أمتلك شقة فيها جميع مستلزمات الراحة مثل التلفاز مع الدش والانترنت وأنا أعيش في الإمارات وسؤالي هو أني أريد أن أؤجر الشقة وستقوم مؤسسة متخصصة بتأجيرها بدلا عني .
المهم هو في حالة الإيجار إذا أساء أحد في استخدام هذه الأجهزة مثل مشاهدة الأفلام الأجنبية أو ما شابه فهل سيقع علي إثم؟
أرجو منكم الاهتمام برسالتي و الإجابة على سؤالي لأنني سأكون على أحر من الجمر في انتظار إجابتكم أفيدونا جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

الإجابــة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فإذا أردت أن تؤجر شقتك فارفع منها الدش وتوابعه، تحل عليك البركة من الله. واعلم أن ‏هذه الأدوات من أخطر معاول هدم الأخلاق، ومن أكبر وسائل إشاعة الفاحشة في ‏أوساط المجتمع المسلم، وإن غاب ذلك عن أذهان بعض الناس، والله جل وعلا يقول: ( إن ‏الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ‏وأنتم لا تعلمون) [النور:19]‏
وقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما ‏لا يرضي الله، وعتبروا ذلك من التعاون على الإثم والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على ‏البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]‏
ولتمام الفائدة تراجع الفتوى برقم ‏ 4827 ، 1886
والله أعلم.

www.islamweb.net