تغيير رسوم القرض حسب قيمة المال أو المدة هو الربا بعينه

29-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
يوجد في السويد بنك ( الياك) يدعي أنه لا يتعامل بالربا - حسب زعمه- عند الإقراض، حسب شروط ليس لعامل الربا فيها دخل. وهو يرتب على كل دين رسوماً حسب المدة التي سيرجع له فيها الدين و حسب كبر المبلغ و صغره هذا عدا رسوم العضوية في هذا البنك الذي يعتبر جمعية ضد الربا .
إلا أن الملاحظ أن رسوم هذا الدين والذي يسمونه هم أيضا رسوم الدين يتغير تبعا لحجم الدين والمدة الزمنية، و هو في هذا مثله مثل أي بنك آخرحيث تعتبر نسبة الفائدة 4-5 في المائة
فما حكم الاقتراض من هذا البنك؟ والسلام .

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فقد تضاربت الأخبار عند مسلمي السويد حول كيفية تعامل جمعية (الياك)، فمنهم من ‏ينقل الصورة التي ذكرتها، أو قريباً منها، ومنهم من يصف تعاملها بأنه تعامل غير ربوي، ‏وأن كل ما يدفعه المتعامل مع الجمعية رسوم مقابل الخدمات والمعاملات التي تقدمها ‏الجمعية، مثل: أجور العاملين فيها، ومنهم من لا يفرق في التعامل بين الجمعية وبين أي ‏مصرف ربوي.‏
وقد ذكر ثقات في النقل أن جمعية (الياك) حصلت على فتوى من لجنة الفتوى في وزارة ‏الأوقاف الكويتية سنة 1988، وأن من سأل عن هذه الفتوى تُطلعه الجمعية عليها.‏
ونحن لا نملك - والحالة هذه- أن نبين الحكم الشرعي في تعاملات هذه الجمعية إلا إذا ‏توفرت لدينا المعلومات الكافية الثابتة عنها.‏
ولكن هناك أحكام عامة تخص الجهات المالية في تعاملاتها، مثل: المصارف، نذكرها هنا ‏للاستفادة منها:‏
‏1- كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الحلال: أن تقرض مالاً على أن يعود إليك ‏قيمة المبلغ دون زيادة.‏
‏2- لا بأس في دفع رسوم الاشتراك في جمعيات لا تتعامل بمحرم.‏
‏3- لا بأس بالرسوم التي تتقاضها المؤسسات المالية من العميل مقابل الخدمات ‏والإنفاقات التي تؤديها، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن تكون ‏أجراً مقطوعاً لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقروض؛ بل ينظر فيه إلى حجم العمل ‏وما يتطلبه من جهد.‏
‏4- إذا كانت الرسوم تتغير حسب حجم القرض أو مدة تأخيره، فهذا لا يجوز، بل هو ‏الربا بعينه، وبما أن الذي
فهمناه - من سؤالك- هو أن الرسوم تتغير حسب حجم ‏المبلغ ومدة قرضه، فإن عليك الابتعاد عن التعامل مع هذه المؤسسة.‏
‏والله أعلم.‏

www.islamweb.net