الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته. ونحن نقول بموجب ما بلغنا في هذا السؤال ، وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة ، إن كانت كما قيل عنها ، أن تتقي الله في زوجها ، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد .
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" انتهى.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية أرقامها:1225، 4055، 3738.
واعلم أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها لإنزاله الضرر بها كالضرب المبرح أو السب والإهانة ونحو ذلك مما يخل بكرامتها ومروءتها، ولا يفعل بمثيلاتها حسب عرف بلدها، فلا يكون خروجها نشوزا بل إزالة للضرر والضرر يزال كما في القاعدة الشرعية وانظر الفتوى رقم: 12695.
وأما شنطة الملابس فإن كانت ملكا لها خاصة بها فليس لك منعها منها ويجب عليك أن تسلمها إياها . وتضمن حقك إما بالمفاوضة وتوسيط أصحاب الوجاهة من قومك أو برفع الأمر إلى المحكمة .
نسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، ويكشف غمتك، وييسر أمرك، ويهيئ لك منه رشدا؛ إنه سميع مجيب.
والله أعلم.