الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما طاعة الزوج فهي واجبة ما لم يأمر بمعصية، ومما يجب طاعة الزوج فيه عدم الخروج من البيت إلا بإذنه ولو لزيارة الأهل، ويؤجر الزوج إذا أعان زوجته على صلة أهلها بتيسير أمر زيارتها لهم بالمعروف، وبناء عليه فلا ينبغي للزوج أن يحلف الحلف المذكور لما فيه من حصول عائق أمام زوجته من زيارة أهلها، وعلى كل حال فلا حرج عليه من الحنث في يمينه إن كانت بغير الطلاق، وذلك بالدخول إلى بيت أهل الزوجة، ثم التكفير عن يمينه بالكفارة المعروفة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2654.
وعليك أيتها الأخت أن تعلمي عظم حق زوجك وعظم منزلته، وأن تقدري له قدره، وتتقربي إلى الله عز وجل بطاعته، أما عن أختك التي تسيء إليك وتقطعك فننصحك بمقابلة إساءتها بالإحسان وجهلها بالحلم وقطيعتها بالصلة، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31749.
والله أعلم.