الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز المشاركة في تمويل صالة للأفراح إذا كانت الأنشطة التي تقام فيها مشتملة على أمور محرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى؛ لما ورد من الوعيد الشديد في استماع الغناء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة؛ مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وعليه، فمن واجب أخيك أن يسحب أمواله من هذه الشركة، (جميع ما له فيها: رأس المال والربح)، ولكنه إذا سحب هذا المال كان من حقه أن يتملك رأس المال الذي شارك به فقط، وأما الربح فواجب عليه أن يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين ونحوهما من مصارف الخير، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
وعليه أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه من الإثم.
والله أعلم.