الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد بالتعاونية هذه التأمين التجاري المعروف اليوم، فالتأمين بجميع صوره الصحي والتأمين على الحياة وغير ذلك من أنواع التأمينات غير جائز شرعا لأنه قائم على الغرر والميسر، ولحرمة هذا النوع من التأمين صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية ومن جماهير الفقهاء المعاصرين.
أما إن كان المقصود بالتعاونية التأمين التعاوني والذي حقيقته أن يقوم أفراد ومؤسسات بدفع مبالغ لصندوق لا يتملكه طرف آخر بحيث يتفق هؤلاء المنخرطون فيه أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أو زواج أو نحو ذلك أن يعوض أو يدفع له جزء منه برضاهم فهذا جائز، ويشترط في الصندوق أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف ولا ظلم لأحد ولا يكون مستثمرا أو مستغلا فيما حرم الله كأن توضع أمواله في البنوك الربوية لأخذ فائدة، أو أن تستثمر أمواله في معاملات محرمة.
والله أعلم.