الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل في البنك الربوي لا يخلو من أن يكتب عقود الربا أو يشهد عليها أو يعين على الربا بوجه من الوجوه، وكل ذلك حرام؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وترك العمل بالبنك الربوي إلا أن تضطر إلى ذلك، كان تكون ملزما قانونا بالعمل فيه إلى حين سداد القرض وتخشى العقوبة لو تركت العمل، فيجوز لك البقاء في هذا العمل إلى حين زوال العذر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب ترك العمل المحرم.
هذا.. وإذا كان الاقتراض المذكور بفائدة، فإن القرض بفائدة محرم ويجب منه التوبة كذلك والعزم على عدم العود لمثله.
والله أعلم.