الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إعطاء خطوط الطيران للموظف عمولة دون علم أصحاب المكتب مقابل قيام الموظف بعمل لو علم به صاحب المكتب أو الشركات التي تتعامل مع المكتب لمنع منه فهذه العمولة حرام، وهي داخلة في الرشوة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أحمد وأبو داود، وفي هذه الحالة فالواجب فيما حزته من هذه العمولات هو التوبة إلى الله والتصدق بها في وجوه الخير كإعانة الفقراء والمساكين، فإن لم تستطع تحديد مقدارها فاجتهد في تقدير ذلك بحيث يغلب إلى ظنك أنه لا يلزمك أكثر منه، وراجع الفتوى رقم:64384، والفتوى رقم:73224 ، وفي الأرباح التي تولدت من هذه العمولات نتيجة للمتاجرة بها خلاف بين العلماء وقد بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 57000.
أما إذا كان إعطاء خطوط الطيران للموظف عمولة دون علم أصحاب المكتب ليس مقابل عمل يمنعه أصحاب المكتب أو الشركات التي تتعامل معه فهي جائزة لأنه حينئذ من الهدية أو السمسرة الجائزة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5794.
والله أعلم.