الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في الشاهد العدالة، والعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. ..) انتهى، فليس من شرط العدل أن يكون سالما من البدع ما لم تكن البدعة مكفرة، قال النووي رحمه الله في المنهاج: (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ) انتهى. وفي هذه المسألة التي ذكرها السائل يوجد شاهد ثالث وهو من سماه المليك فإن كان عدلا فالأمر واضح وإلا، فيصح العقد بشهادة العدل المبتدع بدعة غير مكفرة، ولا يلزم إعادة العقد، ولا الإشهاد عليه مرة أخرى.
والله أعلم.