الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي ذكرته صحيح، وقد جاء النضح للمذي في صحيح مسلم، وقد اختلف العلماء في المقصود بالنضح الوارد فيهما هل هو غمر المحل بالماء دون غسل، أم المقصود به هنا الغسل للرواية الأخرى الآمرة بالغسل، فذهب أحمد بن حنبل إلى الأول وذهب أكثر الفقهاء إلى الثاني، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أرجو أن يجزيه النضح، واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث علي: توضأ وانضح فرجك. ودليلنا رواية: اغسل. وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات. وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل. انتهى.
وعليه فالأحوط أن يُغسل ما أصاب الثوب من المذي.
والله أعلم.