الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نشكرك على استشارتك لنا في ما نزل بك من مصيبة، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيرا منها ويأجرك عليها، وقبل أن نشير عليك فيما ينبغي لك فعله نوضح أمرين متعلقين بمسألتك:
الأول: حكم فسخ الخطبة.. وهو الجواز من الطرفين لأنها ليست عقدا ملزما ، فيحق لكل طرف أن يفسخ الخطبة، ولكن الأولى عدم فعل ذلك لغير حاجة.
الثاني: حق الفتاة في اختيار الزوج، فالعلماء يقولون إذا دعت الفتاة البالغة العاقلة إلى الزواج بالكفء وجب على الولي تزويجها به ، والكفء الذي تختاره الفتاة مقدم على الكفء الذي يختاره الولي، فإن أبى تزويجها اعتبر عاضلا ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
أما أنت فعليك قطع علاقتك بهذه الفتاة لأنها أجنبية صارت مخطوبة لرجل آخر، بعد أن فسخت خطبتك بها، وأنت تعلم حرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه، وليس لك التدخل في شأن الفتاة مع أهلها.
وننصحك بالرضى بالقضاء وبما قسم الله لك، وتذكر قوله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}
كما ننصحك بالبحث عن فتاة أخرى ذات دين ، ومن أسرة طيبة، فإذا وجدتها فاظفر بها .
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.