الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك إجمال وغموض إذ لم تبين صيغة الطلاق التي تلفظت بها لزوجتك، ولم تبين هل وقع ذلك منك مرة واحدة بأن كنت قلت لها: طالق ثلاثا أو أنت حرام علي أو غير ذلك من العبارات في لحظة واحدة، أم أنك طلقتها ثلاث تطليقات متفرقات حتى بانت منك؟؟
وعلى كل.. فقد بينا حكم التحريم كقول الرجل لزوجته: أنت حرام علي، وكذا قوله: أنت طالق ثلاثا، وبينا خلاف العلماء في ذلك. فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 2182 ، 4010 ، 4269 ، فإن كانت زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى وحرمت عليك على ما بيناه في الفتاوى السابقة أو لم تبن منك بينونة كبرى ولكن عدتها قد انتهت فإنها تصير أجنبية عنك، لا يجوز لها أن تسكن معك في بيت واحد، لما في ذلك من دواعي الاختلاط والنظر وغيره مما يؤدي إلى الأمور المحرمة فيجب سد ذلك الباب ، وننصح في مثل هذه المسائل أن ترفع إلى المحاكم لتتبين منها وتفصل فيها بما تراه. وللفائدة انظر الفتوى رقم : 5584 .
والله أعلم .