الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استعمال أي مشروب أو غذاء أضيف إلى مكوناته بعض الكحول، ولو كان بنسبة قليلة جداً، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وهذا ما لم تكن الكحول قد استحالت استحالة كاملة إلى ما لا يسكر قبل خلطها بالمشروب، ولا يجوز كذلك التداوي بدواء أضيفت إليه نسبة من الكحول، ما لم تكن قد استحالت إلى ما لا يسكر قبل أن تضاف؛ وذلك لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
وإذا دعت الضرورة لاستعمال المشروب المذكور كوسيلة للعلاج، ولم يوجد دواء يقوم مقامه خال من الكحول، فلا بأس أن يستعمل المريض منه -حينئذ- ما يخرج به عن وضع المضطر، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.