الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أنك قد سألت كل من بقي في المسجد عن النعال الباقية فيه، وعرف كل واحد نعليه، ولم يبق بدون صاحب إلا النعل الذي أخذته، فالذي يُعتقد أن صاحبه هو الذي أخذ نعليك، وإذا كان هذا هو الغالب على ظنك وظن القائم على المسجد فلك أخذ النعلين والاحتفاظ بهما إلى أن تجد نعليك أو يتغير اعتقادك وظنك.
وقد ذكر أهل العلم أن صاحب الحق إذا لم يظفر بعين حقه، وظفر بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه: وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.
قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.
والله أعلم.