الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل هذا السؤال على أربع نقاط هي:
1. الزواج العرفي
2. وقوع العقد في العدة
3. لحوق نسب الولد
4. موقفك أنت –أيها السائل- من هذا الموضوع.
وحول النقطة الأولى فقد بينا حكم الزواج العرفي في فتاوى كثيرة، وذكرنا أنه إن كان قد استكمل شروطه وأركانه، ولم ينقصه إلا أنه لم يسجل في السجلات الرسمية أو أنه لم يعلن للناس، فإنه يعتبر زواجا صحيحا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح. وإن اختل شيء مما ذكر كان زواجا باطلا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5962.
ثم إن الزواج في العدة يعتبر باطلا باتفاق أهل العلم، ويجب التفريق بين الزوجين فيه فورا. وإن كان ذلك عن جهل منهما بحرمته، فإنه يكون نكاح شبهة لا إثم عليهما فيه، وما أنجباه فيه من أولاد يلحقون بالواطئ. وإن حصل ذلك عن علم بحرمته منها، فإنه يعتبر زنا والعياذ بالله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26696.
وحول النقطة الثالثة، فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة والبراءة من الزنى وأنها الأصل، ولهذا صان عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقا، ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة.
كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ضعيفا لإلحاق الولد بمن كان زوجا لمن أنجبته ألحقه به ونسبه إليه. حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجابه من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ينفي نسبته لأبيه صاحب الفراش، ما لم ينفه هو بلعان معجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه الجماعة إلا أبا داود.
وعليه، فهذا الولد صحيح النسبة إلى الرجل الذي كان زوجا لأمه ما لم يكن نفاه بلعان معجل.
ولو جدد هذا الرجل عقدا على المرأة مراعاة للقول بتداخل العدد، كان ذلك أحوط لدينه.
وأما أنت –أيها السائل- فواجبك في هذا الموضوع هو ستر المسألة وعدم ذكرها لأي أحد؛ وذلك لأن لحوق الولد وعدم لحوقه لا يُرجع إليك فيه.
والله أعلم