الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه مستهجن طبعا ومذموم شرعا لأنك عقدت على امرأة لم تتأكد من صلاحيتها للزواج، فقد تكون ذات زوج أو في عدة أو بغي عاهرة، فلا بد قبل الإقدام على هذا الأمر الشرعي العظيم وعقد عرى هذا الرباط القويم أن يتأكد المرء من سلامة الحرث وخلوه من الشواغل وطيبه، ففيه يضع حرثه، وقد قال تعالى : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا {الأعراف: 58 } فاللوم عليك أولا وأخيرا ، ضف إلى ذلك أن عقد الأخ لأم لا يصح مع وجود أحد العصبة من قرابة المرأة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة، فإذا لم يوجد أحد منهم جاز للأقرب من العصبة أن يعقد عليها حينئذ، والآن وقد كان ما كان فهذا النكاح تترتب عليه آثاره لأنه أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه نكاح شبهة يدرأ الحد، وكل نكاح يدرأ الحد تترتب عليه آثاره من إلحاق الولد بوالده والتوارث وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.
قال صحاب تحفة الحكام : وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد .
وهذا الرباط الشرعي ليس لعبا ولا ينبغي أن يتخذ هزؤا لما ينبني عليه من أحكام ويترتب عليه من حقوق، ولمعرفة مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود انظر الفتويين: 4632 ، 16911 .
أما الطلاق فلا يتم بمجرد دفع مؤخر الصداق بل لا بد من تلفظك به صريحا أو كناية وأنت تقصد إيقاعه، وما ذكرته لا يفيد أنك طلقتها، وأما الحمل فهو منسوب إليك إلا إذا استحال أن يكون منك لكونه ولد حيا دون ستة أشهر أو نفيته أنت عنك بلعان لتحققك من كونه ليس منك .
ولا يجوز اتهام المرأة بدون بينة فالحمل قد يحصل بدون إيلاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والمرأة بعد العقد عليها تصير فراشا .
وأما الآية التي ذكرتها فإنها لا تصدق عليك لأنك قد خلوت بها، فإن طلقتها فعليها العدة ولها كامل الصداق إذ الخلوة لها حكم الدخول كما بينا في الفتويين رقم : 7933 ، 43479 . ولمعرفة حكم الاجهاض وحرمة فعله والمساعدة عليه نرجو مراجعة الفتويين: 2016 ، 991 .
والله أعلم .