الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56564، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق الذي يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وبالتالي فكان من الواجب عليك الوفاء بالنذر المذكور في وقته المحدد فإن عجزت عن ذلك فأوفي به بعد ذلك، ولا شيء عليك.
وإن كنت قادرة على الوفاء في وقته ولم تفعلي فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتفي بالنذر وتخرجي أيضاً كفارة يمين بسبب ذلك التأخير، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 204، وراجعي أيضاً في ذلك الفتوى رقم: 26910، والفتوى رقم: 61676.
والله أعلم.