الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجوب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن كل واحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، ولا يجزئها الصيام مع القدرة على واحدة من المسائل الثلاثة السابقة، وراجع الفتوى رقم: 2053 ، ولا بأس في تولي الزوج إخراج الكفارة عن زوجته إن شاء بإذنها.
والله أعلم.