الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح مما اختلف فيه أهل العلم بين مبيح ومانع، وأن القول بالمنع هو المقدم عندنا لعموم الأدلة القاضية بتحريم التصوير، وانظر لذلك الفتوى رقم : 10888 ، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا ما تدعو إليه الضرورة كالتصوير لاستخراج جواز السفر ونحو ذلك مما لا بد منه؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وبناء عليه.. فإذا كان تصوير المرضى فوتغرافيا مما تدعو إليه الضرورة، ولا يمكن بحال الاستغناء عنه فلا نرى مانعا منه بشرط عدم تصوير المتبرجات وما لا يجوز النظر إليه، فإن تصوير مثل هذا محرم ولا يجوز بحال لما في تصويره من نشر لتلك الصور المحرمة.
والذي ننصح به الأخ السائل هو أن يبحث عن عمل آخر مباح لا تشوبه الشبهات، فإن الاقتصار على تصوير ما هو مباح في مثل عمله وعند الضرورة يكاد يكون متعذرا، وليجعل نصب عينيه قول الله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 27630 .
والله أعلم .