الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن القسمة إذا تمت بالتراضي أو القرعة أنها تمضي ولا تنقض إلا إذا ظهر فيها غبن فاحش أو غلط بيِّن لم يرض به من وقع عليه إن كان رشيدا بالغا ، فإن طال الزمن وفاتت الأملاك أو بعضها رجع المغبون على الورثة واقتسموا الخسارة بينهم كل حسب نصيبه، قال الحطاب المالكي عند قول خليل في المختصر: فإن تفاحش أو ثبت نقضت، قال: وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك، فإن فاتت رجعا فيها إلى القيمة يقتسمونها .
ولذلك إذا استحقت الأرض التي فيها مشاكل لغير من وقعت في نصيبهم من الورثة أو استحق منها الثلث أو أكثر للخصوم فإن القسمة تنقض وتقسم التركة من جديد ما دامت الأملاك لم تفت كما ذكرنا ، وإن كان المستحق منها للخصوم شيء يسير لم تنقض القسمة، لكن للإخوة أن يرجعوا بقيمة ما استحق من نصيبهم على بقية الورثة ، قال ابن عاصم المالكي في التحفة :
والرد للقسمة حيث يستحق * من حصة غير يسير مستحق .
قال شارحه: يعني أن الشركاء إذا اقتسموا واستحق من نصيب أحدهم جزء غير يسير وهو الثلث إلى النصف فله نقض القسمة وله الرجوع على الشركاء بقيمة ما استحق منه، وإن استحق منه الربع فأقل فلا تنقض القسمة ويرجع بقيمة المستحق، وإن استحق ما زاد على النصف تعين نقض القسمة .
وأما تدخلهم في حياتك الزوجية فلا يحق لهم، ولك الحق الكامل في استشارة زوجك أو غيره وخاصة في مثل هذه الحالة، ولك أن توكليه أو توكلي غيره، وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين : 57864 ، 76860 .
والذي ننصحكم به جميعا هو تقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين والتسامح وخاصة في مثل هذه الأمور، كما قال الله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة: 237 } وبإمكانك أن تراجعي أهل العلم والورع والتقوى في بلدكم وتطلعيهم على هذه الفتوى وما أحيل عليه فيها من الفتاوى ، أو تراجعي المحكمة الشرعية في بلدكم .
والله أعلم .