الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القيام في صلاة الفريضة والركوع والسجود كل ذلك من أركان الصلاة التي لا تصح بدونها، ولا تسقط إلا عند العجز، فلا ينتقل المصلي إلى الصلاة جالسا أو مومئا إلى الركوع والسجود إلا عند العجز حقيقة أي عدم الاستطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم عن السجود: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم... الحديث. رواه البخاري ومسلم، ولكن من عجز عن القيام فلا بأس من أن يصلي قاعدا للحديث المتقدم ، فمن عجز عن الركوع أو السجود فإنه يأتي بما يستطيع الإتيان به من هذه الأركان فيومئ إيماء.
قال ابن قدامة في المغني: وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومئ بهما في حالة الخوف، ويجعل السجود أخفض من الركوع إن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.. اهـ، ولكن ننبه أن هذا في حال العجز حقيقة كالمريض أو كالذي يكون في زحام شديد لا يمكنه التخلص منه ونحو ذلك.
وأما الدراسة فليست عذرا في ترك هذه الأركان، فلا يجوز للطالب أن يصلي الفريضة جالسا على كرسي الدراسة ويومئ بالركوع أو السجود بحجة أن قطع الدرس ممنوع، أو بحجة الحياء من الناس ونحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 35578، والفتوى رقم: 68473.
والله أعلم.