الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد كون الشخص طالبا لا يجعله من أهل الزكاة ما لم يتصف بصفة من صفات مصاريفها وهم مذكورون في الفتوى رقم : 13301 ، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 58739 ، والفتوى رقم : 32863 ، شروط جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، فإن توفرت هذه الشروط لدى الأخ السائل جاز له أخذ الزكاة، وزكاة عمه عليه حينئذ صدقة وصلة. وإن لم تتوفر فليس له أخذها لأنه ليس من مصاريفها. وعلى الاحتمال الأخير فلا يجوز لعمه أن يدفع له زكاة ماله ولا تجزئه ، فإن كان يريد مساعدة ابن أخيه فليساعده من ماله، وله في ذلك أجر الإحسان والصلة .
والله أعلم .