الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة تؤدي إليه أو تساعد فيه أو تعين عليه.
فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ولهذا قال أهل العلم: إن وسيلة الشيء كهو.
ولذلك لا يجوز لك العمل في البنوك الربوية أو ما تفرع عنها إن كان يتعامل بالحرام أو كنت تستلم الراتب من البنك الربوي.
أما إذا كان القسم المذكور مستقلا عن أصله في كل شيء من إدارة وتمويل وتوجيه فلا مانع شرعا من العمل فيه والتعاون معه ما دام لا يتعامل بالحرام.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين: 31626، 18535.
وبإمكانك أن تقارن بين المزايا والمصالح التي تقدمها الشركة والقسم المذكور ما دام لا يتعامل بالحرام وتوازن بين المفاسد والأضرار التي يمكن أن تترتب على العمل في كل منهما وتستخير الله تعالى وتستشير النصحاء من أهل الخبرة والاختصاص، والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى واختيار الأصلح لدينك والأبعد عن الحرام والشبهات، كما ننبهك على أن عبارة "شاءت الأقدار" لا تنبغي شرعا بل يقال شاء الله تعالى.
والله أعلم.