الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم أولاً أن الأصل في المسلم السلامة فلا يجوز الإقدام على اتهامه بما يشين إلا ببينة، وقد سبق أن بينا هذا الأصل في عدة فتاوى تراجع منها الفتوى رقم: 51474، وهذا من جهة العموم.
وبخصوص هذا الرجل المذكور فإن ثبت عنه فعل مقدمات اللواط فلا شك أنه مسيء مرتكب إثماً ولا يليق بمثله أن يفعل ذلك وهو قدوة للناس، والواجب على من اطلع منه على شيء من ذلك أن ينصحه ويذكره بالله تعالى وبسوء عاقبة مثل هذا الفعل في الدنيا والآخرة، والواجب الستر عليه ما دام ليس مجاهراً بذلك، ولكن لا بأس بتهديده بفضحه، لعل ذلك يكون عوناً له على التوبة والصلاح، ولا يجوز أن يمكن من الخلوة بأحد من هؤلاء الطلاب أو غيرهم، ولتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26164.
والله أعلم.