الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 3120، والفتوى رقم: 15533.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي عليه أهل العلم أن المجني عليه إذا بقي متأثراً بآلامه وأوجاعه حتى مات كان على الجاني خطأ الكفارة وعلى عاقلته الدية، قال ابن قدامة في المغني: وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها...
ونقل ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل، قال: إذا شهدت الشهود أنه ضُرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
ومع هذا فإن تقرير الأطباء الثقات له اعتبار في هذه المسألة، فإذا أثبتوا أن موت المجني عليه كانت -قطعاً- بسبب تأثير البنج عليه، وأن الجناية خفيفة، ولا يمكن أن يسري أثرها إلى النفس، لم يكن على صديقك كفارة ولا دية؛ إلا دية جناية الصدمة التي حصلت منه، وإذا قرر الأطباء الثقات أن سبب موت الرجل هو ذاك الحادث فإن سرايته تتبعه، فيلزمه أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما يلزم عاقلة القاتل دفع الدية لورثة الميت إن طلبوها، فإن عفوا عنه فتلزمه الكفارة فقط.
والله أعلم.