الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتم أنتم الذين تقومون بعصر الخمور للحصول على ما ذكرته من البزرة والقشرة الخارجية، فإن ذلك لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.
وإن كنتم لا تشاركون في شيء من ذلك، وإنما تأخذون البزرة والقشرة الخارجية بعد ما يرميها أصحابها، فلا حرج عليكم في ذلك؛ لأن البزرة والقشرة الخارجية هما أجزاء من العنب، ولا شيء في أخذ العنب أو بعض أجزائه.
والله أعلم.