الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك قد قسم قطعة الأرض هذه عليك وعلى أختك في حال صحته على النحو المذكور ورضيت بذلك أمك وقمت وأختك بحيازتها الحيازة الشرعية بحيث تستطيعان التصرف فيها تصرف الملاك فهذه هبة صحيحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء . أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن .
أما الزيادة التي فضلت بها أختك فينظر هل تساوي ثمن الشقة التي اشتراها لك والدك وقت الشراء؟ فإن كانت مساوية فلا حرج في ذلك، وإلا عملت مقاصة بينها وبين هذه الزيادة بحيث تحصل التسوية المطلوبة.
أما إذا كان والدك قد قسم هذه الأرض في مرض موته أو قسمها في حال صحته ولكن لم تحوزاها إلا بعد وفاته فلا تلزم هذه الهبة. والواجب أن يقسم ما يخص والدك من الأرض القسمة الشرعية للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وراجع الفتوى رقم: 47439 ، والفتوى رقم : 23513 .
وأما احتساب ما تم صرفه على كل ابن على نحو ما فعل والدك ففيه تفصيل.. فإن كان ما صرف ضروري للولد لا يمكنه الاستغناء عنه وهو عاجز عن الوفاء بمصروفاته إما بكسب وإما بما له من مال فالإنفاق على ما يعجز عنه من النفقة الواجبة على الأب، والنفقة الواجبة على الأب تكون بقدر حاجة كل ولد، فلا يلزم أن يعطي كلا منهم مثل ما أعطى الآخر، أما إذا لم يكن ضروريا للولد أو لم يكن الولد عاجزا عن الوفاء به فيلزم للأب إعطاء باقي الأولاد مثل ما صرفه لأخيهم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . رواه البخاري .
وأما بناء أختك دورين لها على الأرض المشتركة بينك وبينها دون إذن منك فلا يجوز لما فيه من الاعتداء على حقك في هذه الأرض. وننصح بتوسيط أحد أهل الخير ليصلح بينكما ويوقف كلا منكما على حقه ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في الرجوع إلى المحكمة المختصة لتفصل في ذلك.
وأما اشتراطها عليك أن لا تبيع لأحد غريب.. فإن كانت تريد هي الشراء وليس هناك حد بين أرضك وأرضها فلها ذلك وهو ما يعرف بحق الشفعة ، أما إذا كانت لا تريد الشراء فليس لها أن تشترط عليك هذا الشرط، ولكن لو أجبتها إليه برأيها وإحسانا إليها فهو أولى. وراجع الفتوى رقم : 9039 .
والله أعلم .