يحرم التعامل مع البنك الربوي أخذاً وعطاءً

14-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أريد شراء حاسوب ومعدات إعلامية من بنك ربوي مع العلم أنني سأسدد المبلغ بالتقسيط مع زيادة فائض , هل التعامل مع هذا البنك جائز وما حكم مزود البنك بالبضاعة. مع جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعروف عن البنوك الربوية أنها لا تتعامل ببيع المرابحة المباح، وإنما بفائدة، والإقراض بهذه الفائدة هو عين الربا المحرم الذي يستحق آكله وموكله وكاتبه وشاهده والمعين عليه الطرد من رحمة الله تعالى.

كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء. وراجع لمعرفة الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي الفتوى رقم:  71079.

وعليه، فيحرم التعامل مع البنك الربوي في هذه المعاملة كما يحرم تزويد البنك بالبضاعة التي يستعملها في العقود المحرمة، لأن في ذلك إعانة على الإثم وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: } كما أن الحديث المتقدم يفيد تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه.

والله أعلم.  

www.islamweb.net