تصرف الأجير بغير إذن الجهة المؤجرة

16-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل مديراً لمدينة صغيرة يقوم على صيانتها وتشغيلها مقاول متعاقد مع الحكومة وأنا المعين من قبل الحكومة لمراقبة عمل المقاول وتقييمه والإشراف عليه. وأقوم مع نهاية كل شهر بعمل مستخلص نذكر فيه نقاط ضعف المقاول وما تم التقصير فيه ونقوم بخصم ما يستحق حسب التقصير في العمل، ولكننا لا نخصم كل ما يستحق المقاول أن يخصم منه بل يقوم المقاول بإرسال جزء من المبلغ المخصوم لاستعماله في الموقع ونقوم بخصم جزء آخر وبذلك نستفيد من هذه الأموال بدلاً من ضياعها علينا وعلى المقاول، وينص العقد أيضاً على وجود مبلغ من المال نقوم بشراء قطع الغيار التي نحتاجها للمدينة به في صورة طلبيات على مدار مدة العقد وهي 3 سنوات، وبالطبع فالمبلغ يزيد عن حاجة المدينة حيث إن المدينة جديدة وبحالة جيدة.وأنا كمدير للموقع أحتاج لوجود سيارة للقيام بمتابعة العمل داخل المدينة ولا يتم تأمين هذه السيارة من قبل الحكومة، وقد فكرنا في شراء سيارة تكون للموقع وهناك أحد مصدرين للمال لشرائها إما المال الخاص بخصم المستخلص الشهري وبذلك نشتري السيارة على أقساط، أو نشتريها كطلبية وبالطبع سيتم كتابة مواد أخرى في الطلبية. والمشكلة أن هذه السيارة لا يمكن كتابتها باسم المقاول حيث إنها من حق الحكومة ولا يمكن أن نكتبها باسم الحكومة، وقد فكرت أن أكتبها باسمي وأكتب تنازلا عنها في نفس الوقت لصالح استخدامها في الموقع وأشهد الناس على ذلك وأن تعلم زوجتي وأولادي بذلك حتى لا يعتقدوا أنها ملك لي. ولكن لعلم فضيلتكم فإنني أستخدم هذه السيارة أيضاً في الذهاب للمنزل والعودة منه للموقع وأستخدمها أيضاً لتنقلاتي الخاصة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك في هذا العمل الذي كلفت به تعد أجيرا خاصا مؤتمنا على ما تحت يدك، فالواجب عليك أن تراعي الأمانة فلا تفرط فيها ولا تتعدى ما حدد لك من مهام وأعمال ، فإذا لم يؤذن لك في شراء سيارة فلا يجوز لك أن تشتري سيارة وإن كنت ترى أنك تستحق ذلك، ولا يغني عنك أن تشهد الناس على أن هذه السيارة ملك للمشروع وليست ملكا لك، لأن شراءها بدون إذن من الجهة التي عينتك على المشروع يعد تعديا فأنت أجير ووكيل في نفس الوقت، والوكيل لا يحق له أن يحيد عن الخط الذي حدده له من وكله ، وإن اعتقد الأجير أنه مظلوم أو أنه أهل لزيادة الأجر أو للحصول على سيارة ونحو ذلك فليس له إلا ما في العقد لحديث: المسلمون على شروطهم . رواه ابن ماجه .

ومما ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع قوله : كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام . اهـ .

أما إن أذن لك في شراء سيارة أو فوضت تفويضا عاما يصلح أن يندرج فيه شراء سيارة لمصلحة العمل فيجوز لك أن تفعل ما فيه مصلحة العمل وأن تستعمل السيارة حسب لوائح العمل أو حسب العرف الجاري في ذلك ، فإن كان مسموحا حسب اللوائح أو العرف للموظف أن يستخدم سيارة العمل بعد نهاية الدوام في شؤونه الخاصة فلا حرج حينئذ في استخدامها، وإذا حدد ذلك بفترة الدوام فقط فلا يجوز استخدامها خارج ماهو محدد .

والله أعلم .

www.islamweb.net