الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الجهات تؤمن على العامل عند بعض الشركات أو تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية فلا يجوز دفع هذا المبلغ لها في حالة السعة والاختيار سواء كان العامل زوجته أو شخصا آخر لأن هذا إعانة لهم على ممارسة التأمين المحرم القائم على الغرر والمقامرة، وإعانة لهم على ممارسة الربا كما هو موضح في الفتاوى التالية أرقامها : 17615 ، 10046 ، 472 ، 9532 ، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الجهات غير إسلامية لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم : 20318 ، أما إذا كنت مضطرا إلى دفعه بحيث إذا لم تدفعه لحق بك ضرر بالغ فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك أن تنتفع من مبلغ التأمين إلا في حدود ما دفعته من مال، وما عدا ذلك فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الاسلامية الخيرية ونحو ذلك كما هو موضح في الفتوى رقم : 54836 ، وأما إذا كانت هذه الجهات لا تؤمن على العامل عند بعض الشركات ولا تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية إنما تأخذ هذا المبلغ منك ثم تعوض العامل عند التقاعد أو عند لحوق ضرر به أو عند التوقف عن العمل فلا بأس بذلك، ولو كانت تعطيه أكثر مما دفعت لأنه في هذه الحال ليس هناك محظور شرعي، وهذه الجهات متبرعة بالزيادة .
والله أعلم .