الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان عند جمهور الفقهاء من بينهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وتجزئ عند الأحناف خطبة واحدة، ولعل أهل المسجد الذي تصلي فيه يقلدونهم في ذلك، وعلى كل حال فإن صلاتك صحيحة على مذهب الأحناف، وقد نص الفقهاء على جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: فرع في مذاهب العلماء في الخطبة قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالآذان، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك، قال القاضي عياض: وروي عن مالك دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي . وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين . انتهى .
ولبيان حكم الخطبة بغير العربية طالع الفتوى رقم : 12857 .
والله أعلم.