الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الإفرازات لا تشبه الصفرة ولا الكدرة فإنها لا تعتبر حيضاً، لكنها تنقض الوضوء، وللعلماء خلاف وتفصيل في طهارتها، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 76968 والفتوى المحال عليها فيها، فإن كثرت بحيث لازمت كل الوقت فقد صار لها حكم السلس، وانظري لتوضيح حكم ذلك الفتوى رقم: 53191، والفتوى رقم: 5188.
وأما إن كان لها لون الصفرة أو الكدرة ونزلت في فترة إمكان الحيض وذلك بأن نزلت بعد الطهر من الدورة السابقة بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وكانت متصلة بالحيض بعدها وشعرت المرأة بأعراض الحيض، فإنها في هذه الحالة تعتبر حيضاً لأن الكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبر حيضاً عند الجمهور ومثلها الصفرة، وانظري الفتوى رقم: 50055.
فإن تجاوز أيامها مع أيام الدم خمسة عشر يوماً فالمرأة مستحاضة وحينها ترجع إلى التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من غيره فأيام الدم هي أيام الحيض وما عداها أيام استحاضة تصلي فيها المرأة وتصوم، وإذا لم تميز رجعت إلى العادة، فأيام العادة هي أيام الحيض وما عداها استحاضة.
والله أعلم.