الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الذي تمنحه مؤسستكم لعمالها يعد من باب الجعالة وهي مشروعة بدليل قوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72 } وهنا يقال لهؤلاء العمال من جاء منكم بكذا زبون أو من باع منكم كذا سلعة فله هدية أو له سلعة بقيمة كذا وهذا كله جائز، فمن فعل من العمال ما جوعل عليه استحق الجعل ( الهدية أو السلع ) ومن لم يفعل لم يأخذ ، جاء في كشاف القناع : فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجُعل بعد أن بلغه استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له . اهـ .
والله أعلم .