الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة نزع الحجاب حال وجودها مع الأطفال إذا لم يكن ثم رجل أجنبي، ويشترط في هذا الطفل الذي يجوز لها إبداء زينتها عنده أن لا يكون ممن يظهرون على عورات النساء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 44813، والفتوى رقم: 45876.
وعلى هذا فإن كان هؤلاء الأطفال على الحال الذي ذكرنا فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى في خلعها حجابها عندهم، ويجب عليها الستر أمامهم إن أحست من أحدهم ريبة، ولا يجوز لها أن تلبس من اللباس ما هو مختص بالكافرات، ومميز لهن، كما هو الحال في لباس الراهبات، وأما غير ذلك مما قد تلبسه المسلمة أو الكافرة فيجوز لها لبسه. وتراجع الفتوى رقم: 36376.
والله أعلم.