الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة أن تمنع نفسها من السفر مع زوجها ومن تمكينه من الاستمتاع بها إلى أن يسلمها ما حل من الصداق، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (وإلا) يسلم لها المعين أو حال الصداق المضمون، (فلها منع نفسها من الدخول) حتى يسلمه لها، (و) لها منع نفسها من (الوطء بعده) أي بعد الدخول، (و) لها المنع من (السفر معه) قبل الدخول (إلى تسليم) أي أن يسلمها (ما حل) من المهر أصالة، أو بعد التأجيل.
وأما أن تستمر الزوجة في عمل لا يقبله الزوج أو تسافر أسفاراً لا يرضى بها، وخصوصاً إذا كانت أسفاراً غير شرعية، وكل هذا بحجة أنها لم تنتقل إلى بيته بعد، فهذا ما لا نراه من حقها، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، وعموم قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... {النساء:34}، ومن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فعليها وعلى أهلها أن يتوبوا إلى الله مما هم فيه من الإثم، وعليك أنت أن تحول بينها وبين ما ترتكب من محرمات بقدر استطاعتك، وننصحك بأن تستعمل الحكمة في كل ذلك.
والله أعلم.