الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدم الصفرة والكدرة وما كان في معناهما حيض عند الشافعية رحمهم الله تعالى.
وأما اللون الوردي فبعض الناس يطلقه على الأحمر الفاتح، وبعضهم يطلقه على الأصفر، وكلاهما من دماء الحيض عندهم بهذا الإطلاق وكذا اللون الجوزي.
وما دام مجموع الدم الذي يأتيك لا يتجاوز خمسة عشر يوما فكله حيض يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض من صلاة وصوم وتمكين زوج ومس مصحف وقراءة قرآن وغير ذلك.
ويلزمك قضاء الصوم الذي صمتِه فيها دون الصلاة.
وأما الجماع في فترة نزول الدم الأصفر أو الأكدر جهلا بحرمة ذلك فلا إثم فيه ولا كفارة؛ لأن معرفة كون ذلك من دم الحيض مما يخفى لا سيما مع وجود خلاف فيه بين المذاهب المتبوعة قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع:( ومن فعله -أي الجماع-جاهلا وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس : رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما )
وأما بعد العلم فحرام ولا كفارة عليه على المعتمد في المذهب وهو قول الشافعي الجديد، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان، الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة، بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ) .
وأما قولك( هل أستطيع أن أصوم السنن أو أقضي ما فاتني من صوم)
فالجواب هو: أن الأفضل أن تبادري بقضاء الصوم المفروض أولا ثم التطوع وإن صمت تطوعا قبل القضاء فلا مانع من ذلك إذا كان الفطر في رمضان لعذر لا لحيض، أما إذا كان بغير عذر فيجب تقديم القضاء لأنه في هذه الحالة على الفور قال الشيخ عميرة رحمه الله: الْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ يَلْزَمُهُ الْفَوْرُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ سَافَرَ .
والله أعلم.