الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك هو أن تستأنف صيام الشهرين ولا تعتد بالعشرين التي صمتها لأنك قطعت تتابع الصوم من غير عذر يبيح ذلك، وانظر الفتوى رقم: 5355، للمزيد من التوضيح، قد بينا في الفتوى رقم: 1113 أقوال العلماء في وجوب الكفارة على المرأة، ورجحنا فيها أنها لا تلزمها كفارة.
والله أعلم.