الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نذر المكروه لا يلزم الوفاء به، بل ولا ينعقد أصلاً عند جمهور العلماء خلافاً للحنابلة، وقد سبق في الفتوى رقم: 64423 أنواع النذور، وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة وفيه: القسم الخامس: المباح كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح فهذا يخير الناذر فيه بين فعله فيبر بذلك، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين.... إلى أن قال: وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. انتهى.
والله أعلم.