الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام والذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز بأي وجه من وجوه المعاملة؛ مشاركة أو قبول هبة أو نحو ذلك، أما إذا خالطه مال حلال بحيث لا يتيقن المتعامل أو يغلب على ظنه أنه يتعامل في عين الحرام فإنه حينئذ تكره معاملته فقط على الراجح من أقوال العلماء. وراجعي الفتوى رقم: 7707.
وإذا تقرر هذا، فراتب أختك المأخوذ مقابل العمل في بنك ربوي حرام، فإذا كان لم يخالطه حلال بحيث إذا أكلت منه لا يتيقن أو يغلب على الظن أنك تأكلين من الحرام فإنه لا يجوز لك أن تنتفعي منه بشيء أكلا كان أو غيره، والواجب على أختك مع التوبة إلى الله وترك هذا العمل أن تتخلص مما بقي معها من الراتب في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك.
وإذا كنتم لا تستطيعون الاستغناء عن عملها فلتبحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية، ولتبشر فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} ونسأل الله أن يوسع عليكم، وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. وراجعي الفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.