الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وجدت المرأة محرماً يوصلها للمكان الذي تسافر إليه فإنه لا يشترط في إقامتها بعد الوصول أن يسكن معها المحرم، فلو وجدت سكناً آمناً من الاختلاط فلا حرج عليها في ذلك، ولكنه تتعين صحبة المحرم لها في السفر، ويدل لوجوب أن يصحبها المحرم في السفر، حديث الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
وقد حكى ابن حجر الإجماع على منع سفرها دون المحرم إلا في الحج والعمرة والذهاب من دار الحرب إلى دار السلام، وقد جوز بعضهم سفرها للحاجة إن تؤكد من أمن الطريق وكان السفر لما هو طاعة مع رفقة مأمونة، نقله ابن مفلح في الفروع عن شيخ الإسلام وعن بعض الشافعية وعن بعض السلف، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72047، 64047، 63745، 46251، 51037، 68348.
والله أعلم.