الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في مسألة وجوب نفقة الأب على ابنته القادرة على الكسب في الفتوى رقم: 25339.
وقلنا هنالك أن الأقرب عندنا هو وجوب نفقتها عليه وعدم إلزامها بالتكسب، ونؤكد ذلك هنا أيضاً، وذلك لكون عمل المرأة في هذه الأيام لا يمكن غالباً خلوه من أمر محرم وخاصة إذا كان في بلد غير معتن بالأخلاق الإسلامية.
وعليه؛ فلا يحق لأمك أن تلزمك بالاستمرار في عمل أنت وهي في غنى عنه والحمد لله، وقد يعرضك لمخالفات بغير ضرورة، فلتبيني لها ذلك بحكمة ولين وقول بلا تعنيف ولا تغليظ.
أما هي فنوصيها بتقوى الله عز وجل، وبأن تشكره على نعمة الزوج الذي منّ الله عليها به وأغناها عما لا يليق بها ولا ببناتها من الأعمال التي تشق عليهن أو قد تعرضن للأذى، فقرار المرأة في بيتها بنتاً كانت أو زوجة أو غيرهما لا شك أنه الأفضل والأصون لها.
والله أعلم.